السيد الخوئي
439
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الشيء من ذمتي ، والدافع الذي دفعني إلى الإهداء كان هو : أنني بدل أن أدفع الخمس على الشيء الذي لا أحتاجه الآن فلم لا اهديه إلى صديق أو قريب . فهل يصح لي ذلك ، ولا تكون ذمتي مشغولة بحق شرعي ؟ الإهداء المزبور لا يعدّ من المؤنة للمُهدي فيجب عليه تخميس المال الذي أهداه إلى الشخص ، كما أنه يجب على المهدى إليه تخميس الهدية إذا كانت خطيرة ولم يصرفها في مئونته ، واللَّه العالم . س ( 1585 ) هل جميع الهدايا تخمس ، ومثال على ذلك الألبسة وأدوات القرطاسية ؟ وهل يعتبر القلم من أدوات الزينة ؟ الهدية إذا كانت جليلة ففيها الخمس إذا لم تصرف في مئونته ، بخلاف الهدية الحقيرة فلا خمس فيها ، واللَّه العالم . س ( 1586 ) هل يجب الخمس في الميراث والمهر والجمعيات ؟ لا يتعلق الخمس بالميراث ولا بالمهر ، واللَّه العالم . س ( 1587 ) هل يجب الخمس في الهدية والنفقة ؟ الهدية التي لها مالية معتنى بها ولم تصرف في المؤنة في سنة الإهداء فيجب فيها الخمس ، وإذا كانت النفقة من أرباح السنة فزادت عن مصرف السنة فيجب في الزائد الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1588 ) هل يجب الخمس على الهبة ؟ إذا كانت الهبة ذات قيمة معتنى بها ففيها الخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المئونة ، واللَّه العالم . س ( 1589 ) إذا كنت أقلد من يرى مجهول المالك ، فهل يجب تخميس الهدايا والراتب الذي تعطيه الدولة للشخص ؟ الهدية إذا كان لها قيمة معتد بها عرفاً يجب فيها الخمس ، كما يجب في